4 خطوات بعد رفض طلب التصالح أبرزها إخطار الجهات القضائية
17.12.2020 05:55
اهم اخبار مصر Egypt News
الوطن
4 خطوات بعد رفض طلب التصالح أبرزها إخطار الجهات القضائية
حجم الخط
الوطن

مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء المحددة بنهاية الشهر الحالي، رصدت «الوطن» الخطوات التي يتم اتباعها من قبل اللجنة الفنية التي تفحص طلبات التصالح، حال رفض الطلب وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، كما يلي:

- إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص وفقا للنموذج رقم 10.

- إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن، أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وذلك طبقا للنموذج رقم 11.

- قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء.

- إخطار الجهات القضائية طبقا للنموذج رقم 12 لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

وبيّن قانون التصالح في مخالفات البناء، أنّه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن، مرفقا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة.

وتسدد باقي قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، بفائدة تقسيط طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط، وحال التأخير عن سداد أي من الأقساط في موعد استحقاقه، يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد، كما يعد تأخير أي من الأقساط عن مدة 3 سنوات، بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتستكمل الجهة الإدارية المختصة، الإجراءات المتبعة حال رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع، كما يجوز لمن رفض طلب التصالح الخاص به تقديم تظلم من قرار الرفض، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.