أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر في خطابين أرسلتهما للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المقترح المقدم بشأن تعديل المادة رقم 30 فى القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة فى غير محله، حيث يعد التفافا وافتئاتا على ما قطع به حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 35 ق الصادر فى 3/6/2017، كما أنه من السهل الطعن على دستوريتها لما يشوبه من عوار.
وقالت إن التعديل يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المهنة الواحدة حسبما استقر فى وجدان المحكمة الدستورية العليا وتضمنت حيثيات الحكم محل الرأي.
وأوضحت نقابة الصيادلة فى خطابها أن التعديل المقترح ينشئ تميزاً غير مستند إلى أسس موضوعية بين التراخيص المنقولة والمبتدأة على نحو ينال من تنظيم المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 والغايات التي يرتكن إليها نص القانون سالف الذكر، وينشئ أوضاعاً غير عادلة تتباين فيها حظوظ الصيدليات العامة المرخصة ابتداءً والصيدليات المنقولة بسبب الهدم.