القصة الكاملة لطفل الكنيسة شنودة فوزي.. وقانونيون يحسمون جدل التبنّي
07.09.2022 10:22
اخبار الكنيسه في مصر Church news in Egypt
الدستور
القصة الكاملة لطفل الكنيسة شنودة فوزي.. وقانونيون يحسمون جدل التبنّي
حجم الخط
الدستور

شغلت قصة الطفل شنودة الرأي العام المصري بعدما عثر عليه داخل إحدى الكنائس رضيعًا وتولت تربيته أسرة قبطية، لكن تم وضعه بعد 4 سنوات في دار أيتام وفقا للقانون.

ووفقًا لما تم تداوله خلال الفترة الماضية أنه بعدما عثر الزوجين المسيحيين الذين لما ينجبا طيلة 29 عامًا أنهما وجدوا الطفل داخل إحدى الكنائس وكان عمره أيام وذلك بعد ترك أمه داخل إحدى الكنائس الأمر الذي جعل تلك الأسرة تقوم بتبنيه، وإصدار شهادة ميلاد له باسم« شنودة فاروق فوزى».

ووفقًا لرواية آمال والدة الطفل، التي أوضحت في تصريحات تلفزيونية أنهم وجدوا شنودة منذ 4 سنوات ونصف داخل كنيسة ولا يعرفان أهله حتي الآن، وأنهم يجهلان القوانين المتبعة في مصر في مثل هذة الحالات، إضافة إلى أنهم قاموا باستشارة القائمين في الكنيسة قبل تبنيه.

أضافت في تصريحاتها أن الدافع وراء الشكوى التي تقدمت بها قريبة الزوج للنيابة وقامت باتهامهم بخطفه، لأنها تطمع في الميراث بعد وفاتهم.

التبني في قانون الأحوال الشخصية

مصادر كنسية قالت لـ«الدستور»، إن الكنائس المسيحية تقدم قانون الأحوال الشخصية للأقباط للبرلمان في دور الانعقاد الجديد له في أكتوبر المقبل، مضيفة في تصريحاتها أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للأقباط لا يشتمل على بند التبني بعدما قامت الطوائف بإلغاء باب التبني من قانون الأحوال الشخصية.

شروط التبني في المسيحية وفقَا للائحة 38

التبني في المسيحية لا مشكلة فيه من الأساس لدى الأقباط وأجازت لائحة 38 التي كانت تنظم قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، قبل إعداد قانون الأحوال الشخصية في أحد بنودها بالتبني وفقًا لشروط معينه منها تجاوز المتبني عامه الأربعين، وألا يكون لديه أبناء شرعيون، وأن يكون فارق العمر بينه وبين الطفل 15 عاماً على الأقل أن يكون حسن السمعة ولا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين فاذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.

أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولداً غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته

لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه ويحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.

يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون . وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية. ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.

يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.

التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا

يجب على المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير . ويبقى المبتنى ملزماً بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى.

*الرأي القانوني حول قضية الطفل “شنودة”

وقال ميشيل حليم، المحامي بالنقض، عضو اتحاد المحامين العرب، إن المتبني لايرث من الأسرة التي قامت بتبنيه، بغير وصية منه حيث حرم القانون التبني اتباعًا لأحكام الشريعة الاسلامية طبقا للماده 2 من الدستور المصرى؛ حرصًا علي عدم خلط الأنساب وقد سمح القانون بالاحتضان طبقا لقواعد وضعتها وزاره التضامن المصرية أهمها أن يكون الطفل من نفس ديانة الأسرة البديلة وأن يكون سن الزوجين لا يقل عن ٢٥ عاما ولا يزيد عن ٦٠ عامًا مع متابعة وزارة التضامن للبيئة التي سينشآ بها الطفل بالأسرة البديلة بمعرفة مندوبيها.

أضاف حليم، لـ” الدستور" أن حالة مشكلة الطفل شنودة فقد عجزت الأسرة البديلة عن إثبات أنه تم العثور عليه داخل كنيسة كما ادعو وبالإطلاع على أوراق تحقيقات النيابة الخاصة بهم فقد خلت من محضر تسليم للطفل من قبل الكنيسة للأسرة البديلة كما قرروا بالتحقيقات انهم عثروا علي الطفل بالشارع خلافا لما ادعوا بالسوشيال ميديا وكان عليهم اثبات ما ادعوه لتحقيق شرط وحدة الاديان الذي تطلبه القانون كشرطا اساسيا للاحتضان وطبقا للمادة ٢ من الدستور المصرى فإن (الاسلام هو دين الدوله واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع).

أضاف:"من هنا فإن الطفل اللقيط الذي لم تتوصل التحقيقات لدين ابويه فهو طفلا مسلما طبقا لنص المادة سالفة الذكر من الدستور الى أن يثبت المدعي العكس، لذلك قررت النيابة ايداعه في دار آيتام لينشئ علي دين الدولة واما عن حق المدعو “فاروق” في رؤيته داخل دار الايتام عن بعد فهذا حقه دون اصطحابه خارج الدار او التآثير علي نشآته طبقا لوضعه الحالي بعدم ثبوت وحدة الاديان

 في سياق متصل  قال المحامي “هاني رمسيس” المحامي  بالنقض والإدارية والدستورية العليا ،إن الوضع الحالي لقضية الطفل شنودة تم القرار وفقاً للحالة القانونية ،وبالفعل اتخذت الجهة الإدارية قرارها طبقا لطبيعة القانون  في هذا الأمر ، وهو أن الطفل اللقيط  الطفل اللقيط مسلم بفطرته ،على اعتبار قواعد دينية اسلامية.

وأكد “ رمسيس” في تصريحات خاصة لـ" الدستور " أن مشكلة  الطفل شنودة لا يجب مناقشتها قانونا فقط بل  يجب دراستها كافة الجوانب  الدينية والاجتماعية ومواثيق دولية وقانونية ،وقواعد العدالة والإنسانية.

أضاف أن الطفل شنودة وجدته أسرة مسيحية فى مؤسسة دينية مسيحية ،وبالتالى أخذته من هذا المكان وتلك المؤسسة لشكل علنى فلم تخفيه بل خرجت به علنا وبشكل معلن ، وقصة هذا الطفل  متواجدة  منذ فيلم الخطايا وما قبله يناقشها المجتمع وللأسف هناك قضايا تظل متروكة دون مواجهة كمثال قضية الإيجارات القديمة

وأشار إلى أن قضية شنوده انسانية أخلاقية اجتماعية ، ربما تتعارض مع المنطق فكيف ياخذ طفل من حضن أسرة تراعاه لأنها مسيحية ،ونقبل كمجتمع بوضعه ملجأ بعد أن عاش فى امان اسره وحضنها.

وتساءل: "كيف يمكن تخيل هذه اللحظات على الطفل والأسرة التى احتضنته،دينيا أرى ان رجال الدين سيجدوا حلولا..لماذا اقول هذا ؟لأنى اقيس على قاعدة قانونية هامة عشناها جميعا وهى الخلع.

ففى البحث الفقى الدقيق وأمام أزمة مجتمعية وقتها مرتبة وقت صدور القانون بتعسف رأته الدولة فى استخدام حق الطلاق للزوج ومنحه ومنعه بشكل تعسفى ،صدر قانون الخلع ،وانا أثق أن مصر مليئة بالفقهاء المتخصصين لإيجاد حل
 وأوضح أن ه وفقاً للديانة المسيحية،جاء الدستور المصرى بسابقه لم تكن فى الدساتير  السابقة الا وهى المادة الثالثة والتى اباحت لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم ،وحيث أن التبنى غير محرم مسيحيا فاين أزمة تبنى الطفل شنودة، فى احتضان أسرة مسيحية له.

واختتم رمسيس تصريحاته قائلاً: أعلم ان الأمر شائك ولكن الحوار المجتمعى الاجتماعى القانونى الدينى هو الحل ،واليوم الارادة المجتمعية متوفرة ،وعلى المؤسسات والوزرات المتخصصة أن تعمل على الوصول لهذا، وناشد الجهات الحكومية قائلاً :"أرجو أن يصدر قرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية بإعادة الطفل شنودهةإلى الأسرة التى تتولى رعايته إلى حين الوصول إلى قرار"

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.