قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة «ع.أ» مدير عام الشؤون القانونية بإحدى الجامعات، بعقوبة الإنذار، لما نسب إليه من الإهمال في العمل والإشراف على مرؤوسيه وترتب إليه ارتكاب موظف مخالفات، فيما قضت بخصم 5 أيام من راتب «خ.ع»، محام بالإدارة القانونية لهذه الجامعة، لما نسب إليه من تضمين بيانات مغايرة في الدعوى التي كان مطالبا بمتابعتها أمام القضاء على أحد الموظفين، صدَر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
المحال الأول تراخى في تنفيذ الحكم
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الثاني تراخي في تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 681/27 ق المقام من الجامعة ضد أخصائي شؤون مالية بالجامعة على الحكم الصادر لمدة 3 سنوات، كما لم يتحر الدقة لدى إعداد مذكرة بالعرض علي رئيس الجامعة بشأن الحكم الصادر في الطعن رقم 542/ 39 ق المؤرخة 19/4/2019 بأن ضمنها بيانات مغايرة لموضوع الدعوى المقيدة مسايرًا في ذلك الخطأ الوارد بالطعن الذي جاء فيه أحقية المدعي عليه صرف الفروق المالية المترتبة على مدة خدمته، في حال أن طلبات المدعي كانت المطالبة بإلغاء القرار الصادر من المحكمة الإدارية بالدقهلية ودون الاكتراث بذلك الخطأ.
ونُسب للأول إهماله في الإشراف على الثاني مما أدى إلى ترديه في المخالفة الثانية.
المحال الثاني لم يدقق في فحص ومراجعة المذكرة الإدارية
وثبت للمحكمة أنَّ المخالفة المنسوبة للمحال الأول هي في حقيقتها، ووفقًا للتكييف القانوني السليم لها، إنما تتمثل في إهمال الإشراف على أعمال المحال الثاني مما ترتب عليه ارتكابه للمخالفة الثانية المنسوبة إليه، ومن ثم فقد كان يتعين على المحال التدقيق في فحص ومراجعة المذكرة التي أعدها المحال الثاني بخصوص الطعن المذكور، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي وردت بها، نظرًا لما يتميز به هذا النوع من الطلبات من أهمية خاصة وما يترتب عليه من حقوق والتزامات.
وجاء في الحكم، «أما وقد قام المحال باعتماد مذكرة المحال الثاني على الرغم مما شابها من أخطاء وأوجه قصور، فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يباشر مهمته الإشرافية على أعمال المحال الثاني بدقة وأمانة، فارتكب بذلك ذنبًا إداريًا يستوجب مجازاته عنه تأديبيًا».