عاجل.. النواب يوافق على تنظيم عمليات التبرع بـ«بلازما الدم»
28.02.2021 10:32
اهم اخبار مصر Egypt News
جريدة الوطن
عاجل.. النواب يوافق على تنظيم عمليات التبرع بـ«بلازما الدم»
Font Size
جريدة الوطن

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وتنص المادة 12 على: «لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد».

أما المادة 13 فتنص على أنه: «للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير، وله استيراد بلازما الدم او تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا، وذلك كله وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما».

وتنص المادة 14 من القانون على: «يكون مركز تجميع بلازما الدم مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها».

وجاء نص المادة 15 كالآتي: «لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية»، أما المادة 16 جاء نصها: «تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة».

وتنص المادة 17 من القانون على: «يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي».

وفي نص المادة 18: «يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن».

وفي المادة 19: «يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص».

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.