
أيدت محكمة الجنح المستأنفة، الحكم الصادر بحبس موظفة بشركة شهيرة لمدة سنتين، لإدانتها بارتكاب جريمة الزنا، مع مدرب سباحة طفلتيها، في الدعوى التي أقامها زوجها.
وكان الزوج "المجني عليه"، حرر محضرًا ضد زوجته المتهمة، يتهمها بإقامة علاقة محرمة مع مدرب طفلتيهما، بعدما اكتشف ذلك بمحض المصادفة في أثناء فحصه جهاز تطبيق الرسائل ماسنجر الخاص بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقال الزوج، في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، إنه تزوج من المتهمة عام 2005، وعاشا معا في منزلهما بالتجمع، وأسفر زواجهما عن طفلتين أكبرهما تبلغ من العمر 14 عاما، وأضاف أنه اكتشف خيانة زوجته، حينما كان يرغب في التحدث إلى أحد أقاربه من خلال هاتف زوجته، ولاحظ رسالة من مدرب السباحة في نادٍ شهير ترتاده طفلتاه.
وأضاف في محضر الشرطة، أنه اكتشف تبادل زوجته ومدرب السباحة صورا عارية، فضلا عن قيامها بشراء هواتف محمولة وهدايا له، مؤكدا أنه استنتج من الرسائل المتبادلة بينهما، أنها ترددت عليه في مسكنه، وكذا تردد المدرب على مسكن الزوجية في أثناء غيابه.
وتحرر محضر بأقوال الزوج، وأُحيل للنيابة العامة التي استمعت لأقواله، ثم استدعت الزوجة، واستمعت النيابة لأقوال مدرب السباحة، حيث نفى تلك الاتهامات، وأمرت بإخلاء سبيله.
وأحيلت الدعوى للمحاكمة، حيث قضت محكمة أول درجة بمعاقبة الزوجة والمدرب بالحبس لمدة سنتين مع الشغل لكل منهما، وتقدمت الزوجة المتهمة، باستئناف على الحكم، وصدر فيه الحكم المتقدم.
من جانبه قال المحامي الدكتور ماهر مقار، إن قانون العقوبات، تضمن 4 مواد شرحت كيفية تحريك دعوى الزنا وعقوباتها، وذلك في المواد 273 و274 و275 من قانون العقوبات.
أضاف أن المادة الأولى نصّت على ألا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، ونصّت المادة 274 على أن مرأة المتزوجة التي ثبت زناها، يُحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ونصّت المادة 275 على أن يُعاقب الزاني بتلك المرأة بالعقوبة نفسها.