البرلمان يوافق على مواد المساعدات الشهرية والإعفاءات بقانون ذوي الإعاقة
26.12.2017 00:11
اهم اخبار مصر Egypt News
صدى البلد
البرلمان يوافق على مواد المساعدات الشهرية والإعفاءات بقانون ذوي الإعاقة
Font Size
صدى البلد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، التكميلي، بشأن المادة 25 و 26 و30 من قانون ذوي الإعاقة الخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقين من الدولة، والإعفاءات.

 

وأكدت الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، أنها توافقت مع اللجنة على التعديلات الجديدة، حيث أصبح نص المادة 25 في مشروع القانون: "يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدة المشار إليها".

 

وتنص المادة على استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

 

مادة 26:"تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

 

مادة 30: "

تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونا تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة و تعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط

تعفى من الضريبة الجمركية أى كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة من الجهات أو جمعية او مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.

 

تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة ايا كانت اعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، او قاصرا او بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات .

 

ولا يجوز قيادة او استعمال هذه الوسيلة الا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة او من سائق الشخص المؤمن عليه إذا كانت حالته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم.

 

ولا يجوز التصرف فى هذه الوسيلة خلال خمسة سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأية صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى والنهائى أو غيره، أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابق وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

يعفى من الرسوم القضائية التى يتحملها المعاق سواء كان مدعى او مدعى عليه على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التى يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوى الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم .

 

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية استحقت الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقرره قانونا بذات الفئة والإجراءات المقرره فى تاريخ المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد مقرره فى هذا القانون أو أى قانون آخر.

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.