
• الطماوي: جمع الكمامات المستخدمة وإعادة تصنيعها يوقعك تحت طائلة قانون العقوبات وأيضا قانون الطوارئ الجديد
• برلماني: انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مرضى كورونا خيانة وتربح بالآلام
• مرشد يطالب المواطنين بالتخلص من الكمامات بوضعها فى كيس محكم الغلق وضعها فى الزبالة
شهدت الساعات الأخيرة فى ظل جائحة كورونا العديد من الظواهر السلبية، ومنها رفض المستشفيات الخاصة بروتوكول وزارة الصحة والالتزام بالتسعيرة التى نص عليها البروتوكول، وأيضا عدم توعية المواطنين بضرورة التخلص الأمن من الكمامات ما يجعل الأمر سهل لأصحاب الضمائر الميتة ويقومون بعمليات إعادة تصنيع لها مرة اخري بعد جمعها من القمامه وفى إطار تنفيذ الدوله للقانون فقد فرض قانون العقوبات وأيضا تعديلات قانون الطوارئ عقوبات رادعة لهؤلاء.
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن أي شخص يلتقط كمامه من الأرض ويعيد تصنيعها بهدف الإضرار بالصحة العامة للمواطنين ، بيرتكب أكثر من جريمة اولا القيام بنشاط بدون ترخيص قانوني، ثانيا جريمة الإضرار بالصحة العامة ، وبالتالي يقع تحت طائلة قانون العقوبات المصر بالإضافة إلى التعديلات التى أدخلت على قانون الطواري والتى أقرها مجلس النواب الشهر الماضي فهي تغطي كافة التدابير الإحترازية والوقائية التى تصدر عن رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وتابع الطماوي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه اصبح قانون الطوارئ يغطي كافة التدابير التى تغطي حماية الوطن من الأخطار التى تهدد الامن العام أو السلم الإجتماعي أو الصحة العامه وبالتالي هؤلاء يخضعون إلى أشد العقوبات طبقا لقانون العقوبات وايضا لتعديلات قانون الطوارئ، لافتا إلى أن الجريمة الخاصة بالامن العام والصحة العامة والسلم العام ، هي جريمة تمس بالأمن القومي المصري وبالتالى سيتم تنفيذ أقصى عقوبة.
ومن جانبه، إستنكر الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قيام المواطننين بالتخلص من الكمامات بإلقائها فى الشارع ومن سياراتهم الخاصة في عرض الطريق وطالب بضرورة قيام المواطنين بالتخلص الأمن من "الكمامات الطبية والجوانتي " ووضعهم فى أكياس محكمة الغلق أو التخلص منهم بالحرق وإلقائها فى الزبالة.
وتابع أن عمليات النبش في الزباله وتجميع تلك الكمامات مرة أخري قد يسبب كارثة وبالتالي لابد من وزارة البيئة بإعادة تدوير القمامه والقيام بدورها تجاة القمامه المنتشرة فى معظم أحياء القاهرة حيث أنها جزء من المشكله التي نعاني منها حاليا.
وأكد مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه يجب على وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزرات المعنية ، أن تنسق مع جامعي القمامه عد القيام بعمليات النبش أن يتخلصوا فورا من تلك الكمامات ، وضرورة التخلص من القمامه بشكل سريع خاصة لأنها تحتوي على "الكمامات والجونتيات المستخدمة" .
وأشار مرشد أن الزبالة مشكله أزليه في مصر لعدم وجود إعادة تدوير للقمامه ، وبالتالي لابد من وجود مصانع لإعادة تدوير القمامه فى مصر مثل باقي دول العالم ، لافتا أن بعد ازمة كورونا لابد أن نتخلص من هذا الوباء المستمر ولابد من وقفة قوية من وزارة البيئة تجاة التخلص من الزباله.
كما تقدم النائب ماجد طوبيا، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء،ووزيرة الصحة، بشأن انسحاب المستشفيات الخاصة من تقديم الخدمات الطبية والصحية لمرضى فيروس كورونا وفقا للضوابط التى اعتمدتها وزارة الصحة بشأن تحديد الأسعار اللازمة لتلقى العلاج .
وأوضح طوبيا، أن وقت الأزمات لابد من تضافر الجهود، واصفا انسحاب المستشفيات الخاصة من تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى فى هذا التوقيت بالخيانة للوطن وميثاق شرف المهنة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك عقوبات رادعة لكل من تخول له نفسه الانسحاب من أرض الميدان، ففى وقت الشدائد لابد من التلاحم للخروج من الأزمة.
وأكد طوبيا، أن هؤلاء المنسحبين من علاج المرضى متربحين من آلام المواطنين، لافتا إلى أن الضوابط التى وضعتها وزارة الصحة بشأن أسعار الخدمة تحقق هامش ربح كبير جدا لهؤلاء، متابعا:" ولكن يبدوا أن هناك من يريد المتاجرة والرقص على آلام المرضى على الرغم أنه يعيش ويتنعم فى خير هذه الدولة، ومصر لن تنسى من يقف بجوارها فى وقت الشدائد.
وينص قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموع مواده.
(المادة الأولى) يُستبدل بنصي المادة (4/ فقرة 1) و المادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان:
مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.
وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.
(المادة الثانية) تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية.
البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئيًا أو كليًا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
البند (8) تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلًا من مدة التعطيل.
البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.
البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
البند (12) الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليًا أو جزئيًا وحق إسقاطها.
البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.
(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
(15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البللاد
(16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
(17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
(18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
(19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
(20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
(21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
(23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
(24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
والمادة الثالثة تنص على : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون.