
رصد عدد من خبراء القانون وفقهاء الدستور عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات الرئاسة المقرّر
انعقادها في مارس المقبل وفقًا لما حدّده الدستور المصري في هذا الإطار.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة العشرة لكتابة الدستور إن القانون المصري تضمّن في مواده عقوبات يمكن تطبيقها على الممتنعين عن التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، مستندًا في ذلك لنص المادة 43 بالقرار رقم 22 لسنة 2014 التي جاء فيها: يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مَن كان اسمه مقيّدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
وطالب الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، رؤساء اللجان بحصر أسماء المتغيّبين عن التصويت وتقديمها للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والمنصوص عليها دستوريًا، واصفًا التخلف عن المشاركة في الاستحقاق القانوني بـ"الجريمة التي يُعاقب عليها القانون".
وأضاف السيد، لـالدستور، في السنوات السابقة لم تكن تُطبق الغرامات؛ لعدم التضييق على المواطنين، لكن عدم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والامتناع عن التصويت فيه أمر سلبي؛ لأن من شأنه تحديد مصير الدولة خلال سنوات عديدة مقبلة، ومن هنا أطالب القائمين على الأمر بتفعيل القانون وتنفيذه.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أيام 15، 16، 17 موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات وفتح الاقتراع باللجان الانتخابية لاختيار رئيسًا جديدًا للبلاد، كما أعلنت الهيئة، مساء الأربعاء، القائمة المبدئية لأسماء المرشحين التي تضمنت الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى مرشحين رسميين للمنصب.