ننشر اللائحة الداخلية لنظام عمل مجلس مراقبة عمليات الدم
11.01.2023 02:23
اهم اخبار مصر Egypt News
صدى البلد
ننشر اللائحة الداخلية لنظام عمل مجلس مراقبة عمليات الدم
حجم الخط
صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية اللائحة الداخلية لنظام عمل مجلس مراقبة عمليات الدم والتي تضمن المواد التالية:


مـادة 1 -

 في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للتعريفات الواردة بقـانون تنظـيم
عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها ولائحته التنفيذيـة المـشـار إليهما المعنى ذاته المقصود منها .
مـادة ٢ - 

ينعقد مجلس مراقبة عمليات الدم بالوزارة المختصة أو في أي مقـر
آخر يحدده رئيسه ، وذلك بواقع مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعـت الحاجة إلى انعقاده ، وذلك بدعوة من رئيس المجلس ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعـضاء ، وبحـضور رئيس المجلس أو من ينيبه .


تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضـرين ، وفـي حالـة
تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منـه الـرئيس ، ويجـوز للمجلـس الاستعانة بمن يراه من الخبراء ودعـوتهم لحـضور جلسات المجلـس دون أن يكـون لـهـم وتثبت قرارات المجلس في محضر يوقع من رئيس المجلـس وسـجل يوقـع من المقرر يعدان لذلك.


مادة 3 - 

تسلم الدعوة لاجتماع المجلس وجدول الأعمال إلى كل عـضو باليـد
أو ترسل بالبريد المسجل أو أي من وسائل الإرسـال الإلكترونـي الأخـرى كالبريـد الأعـضاء الإلكتروني ، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل ما لم يتفق الجميع على موعد أقرب ويجوز عند الضرورة وبعد موافقة رئيس المجلس لأى عضو المشاركة في اجتماع
المجلس بأية وسيلة من وسائل أو تقنيات الاتصال الحديثة ، بما في ذلك الاجتماع عبر الفيديو المرئي والمسموع ، والتي يمكن من خلالها لجميع الأعضاء الاتصال ببعـضهم بصورة مباشرة ، وتشكل المشاركة على هذا النحو حضورا للاجتماع ، ويتعين توثيـق تلك المشاركة بالوسائل المناسبة 

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.