لعجزه عن تقديم أدلة حرمانه من الامتحان.. مجلس الدولة يرفض تعويض طالب
15.07.2020 11:27
اهم اخبار مصر Egypt News
الوطن
لعجزه عن تقديم أدلة حرمانه من الامتحان.. مجلس الدولة يرفض تعويض طالب
Font Size
الوطن

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة "السادسة تعليم"، طعن طالب بكلية التجارة لتعويضه تعويضا جابرا ومناسبا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة حرمانه من استكمال مسيرته الدراسية وأداء الامتحانات المقررة له خلال السنوات الدراسية التي لم يمكن فيها منذ عام 1992 وحتى عام 2004، لصدور قرار باعتقاله، وألزمته المحكمة بأداء المصروفات بعد خسارة طعنه.

وأكدت المحكمة أن نص المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون مستبدلة بالمادة 1 من القانون رقم 87 لسنة 1973، على أن "على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم في مقار اللجان".

وثبت لدى المحكمة أن الجهة الإدارية اعتقلت الطالب عدة مرات أولها عام 1992، وآخرها عام 2005 وأفرج عنه وأنه كان مُقيدًا - حال اعتقاله - بالفرقة الأولى انتساب بكلية التجارة في العام الدراسي 1994 / 1995 ورسب، وأنه في العام 95/96 باقي للإعادة، وتم إيقاف وتغيب بعذر مقبول، وتم إيقاف قيده حتى عام 2002/203 وبالعام 2003/2004 بالفرقة الأولى باقي للإعادة وتغيب بعذر مقبول، وبالعام 2004/2005 بالفرقة الأولى باقي للإعادة، ونجح ونقل للفرقة الثانية انتساب بالعام 2005/2006 .

ولم يُقدم الطالب ثمة ما يفيد بأن الجهة الإدارية – وزارة الداخلية – رفضت طلبه أداء الامتحانات، المُقررة بالكلية خلال مُدد اعتقاله في الأعوام الدراسية السابقة عن 2004/ 2005، كما لم يقدم أي مستندات تفيد تقدمه بطلب لوزارة الداخلية لأداء الامتحان وأنها رفضت، كما نفت الوزارة بمستنداتها ومذكراتها المقدمة في مرحلتي التقاضي تقدمه بمثل هذا الطلب، فمن ثم فلا يوجد ثمة خطأ يمكن نسبته للجهة الإدارية في حرمان الطالب من أداء امتحاناته خلال مُدد اعتقاله طيلة هذه السنوات، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب – وزارة الداخلية – وبانتفائه تنهار عناصر المسؤولية الإدارية والتي لا تقوم إلا بتوافر العناصر الثلاثة – الخطأ والضرر وعلاقة السببية – مجتمعين ، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التعويض. 

ولم تأخذ المحكمة بما برره الطالب لعجزه عن تقديم دليل بتقدمه بطلب لأداء الامتحانات رفضته الجهة الإدارية من أنه كان رهن الاعتقال ومسلوب الإرادة خلال هذه المُدد ، إذ إن الأخذ بهذا القول يُفضي إلى نتيجة مؤداها إقامة قرينة قاطعة على تحقق واقعة حرمانه من أداء الامتحان بحُسبانها صادفت ظرف الاعتقال ، وهو ما لا يسوغ التسليم  به قانونًا .

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.