نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الصحة والسكان، بشأن تنظيم عمليات الدم والذي جاء نصه.
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قانون تنظيم عمليـات الـدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠٢١ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٣ لـسنة ٢٠٢١ بإصـدار اللائحـةالتنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ٢٥٣٥ لـسنة ٢٠٢٢ بتـشكيل مجلـس
راقبة عمليات الدم ؛وعلى قرار وزير الصحة رقم 385 لسنة 1975 بشأن اللائحة الداخلية لمجلـس مراقبة عمليات الدم.
وبناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لإعداد اللائحـة الداخليـة لنظـام عمـل
مجلس مراقبة عمليات الدم ؛وبناء على ما عرضه مدير عام خدمات نقل الدم القومية ؛تقرر التالي :
(المادة الأولى
يعمل في شأن نظام عمـل مجلـس مراقبـة عمليـات الـدم بأحكـام اللائحـة
الداخلية المرفقة
( المادة الثانية )
يلغي قرار وزير الصحة رقم 385 لسنة 1975 المشار إليه ، كما يلغي كل حكم
يخالف أحكام هذا القرار واللائحة المرفقة.