معاقبة عميد كلية وافق على سفر زميله للعلاج بالخارج «من غير ورق رسمي»
22.02.2021 09:36
اهم اخبار مصر Egypt News
جريدة الوطن
معاقبة عميد كلية وافق على سفر زميله للعلاج بالخارج «من غير ورق رسمي»
Font Size
جريدة الوطن

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة عميد كلية في إحدى الجامعات بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من موافقته على سفر أستاذ دكتور بالكلية مريض لتلقي العلاج بالخارج، دون إنهاء إجراءات إجازته مما ترتب عليه تقاضي الأستاذ المريض مستحقاته لمدة عامين دون وجه حق.

وألغت المحكمة في ذات الشأن، قرار الجامعة المتضمن تحميله سداد هذه المستحقات المنصرفة دون وجه حق للأستاذ المريض، وهي مبلغ 299 ألفا و965 جنيها.

وأوضحت المحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة عميد كلية الزراعة بإحدى الجامعات، وطلب أستاذ دكتور المتفرغ بقسم الخُضَر بالكلية للحصول على إجازة خاصة للعلاج من آثار حادث تعرض له سلفا، وعلى نفقته الشخصية، ووافق الطاعن على سفره، وغادر الأستاذ البلاد منقطعا عن عمله اعتبارا من عام 2017، ثم تبين لإدارة الجامعة انقطاع المذكور عن العمل دون سند من قرار بالموافقة على سفره، واستمر في تقاضي أجره عن تلك الفترة حتى وقف مستحقاته عام 2019، مما حدا برئيس الجامعة إلى إحالة الطاعن وغيره للتحقيق الذي انتهى إلى مجازاته بعقوبة اللوم وتحميله بالتضامن مع اثنين آخرين مبلغ 299 ألفا و965 جنيها.

كما ثبت في حق عميد الكلية إهمالا في متابعة الإجراءات القانونية الصحيحة في شأن سفر الأستاذ المريض للخارج في إجازة خاصة لتلقي العلاج على نفقته الشخصية، ولم يتتبع أو يوجِّه بتتبع قرار رئيس الجامعة في شأن الموافقة على سفره.

إذ لا تعد موافقة كل من مجلسي القسم والكلية سوى عمل تحضيري وإجراء مبدئي من قبيل أخذ الرأي، فلا يُغني بالضرورة عن وجوب صدور قرار السلطة المختصة، ومن ثم لم يكن لانقطاعه عن عمله سند من قانون، فكان الأحرى بالطاعن أن يكون على دراية دائمة بانتظام عمل المذكور في أعماله من عدمه، شأنه شأن أي من العناصر العلمية والإدارية بالكلية عمادته، فأدى ما أهمل متابعته إلى تقاضي المذكور أجره عن فترة انقطاعه عن عمله مبالغ دون وجه حق مدة عامين، مما يستحق معه العميد مجازاته بعقوبة اللوم.

أما عن الطلب الثاني المتعلق بإلغاء تحميله مبلغا 299 ألفا و965 جنيها بالتضامن مع آخرين، قيمة ما تقاضاه الأستاذ الدكتور المريض رغم انقطاعه عن العمل ، رأت المحكمة أنه لم يكن بحال من الأحوال مستهدفا إهدارا للمصلحة العامة تطلعا إلى تحقيق مصلحة شخصية أو تيسيرا بسوء طوية أو ابتغاء جني منفعة مالية أو معنوية لسبل تحقيق أحدهم تلك المصلحة الخاصة، فتمثل خطأ الطاعن أنه أهمل متابعة مدى انتظام المذكور في عمله في ضوء عدم صدور قرار رسمي بالموافقة على منحه الإجازة، وعدم رفع اسمه من قوائم المستحقات والأجور، ومن ثم تُستَغلق سبل القول بابتغاء الطاعن مصلحة شخصية له أو للمذكور، أو تحصله على أي عائد مادي أو معنوي من انقطاع المذكور عن عمله، فلم يثبت في حقه والحال كذلك تسببه المباشر في تَحَصيل هذه المبالغ.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.