طالبت غرفة الشركات السياحية أعضاءها من أصحاب الشركات، اليوم، بضرورة الالتزام بتسليم الميزانية العمومية السنوية، وفقًا لتاريخ الانتهاء وأعمال نص المادة 16 من القانون 38 لسنة 1977م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها مستوفاة للنصاب القانوني لرأس المال المستغل سياحيًا طبقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 209 لسنة 2009.
وأضافت غرفة الشركات في خطاب رسمي تم تعميمه على الشركات السياحية، وحصلت الدستور على نسخة منه على ضرورة أن يراعي الشركات الأعضاء عند تقديم الميزانية العمومية السنوية ما يلي:-يتم تسليم الميزانية بحضور من له حق الإدارة والتوقيع أو بموجب توكيل حديث أو مجدد أو بحضور المدير المسئول بموجب تقويض ممهور بصحة توقيع البنك ممن له حق الإدارة والتوقيع بالوزارة.
- تقديم تقرير مراقب الحسابات معتمد ومختوم منه.
- تقديم قائمة المركز المالي وقائمة الدخل معتمدة من المحاسب القانوني وممن له حق الإدارة والتوقيع بالوزارة مع تحليل لبنود الإيرادات.
- دمغة نقابة التجاريين 60 جنيهًا.
- تقديم ما يفيد تجديد خطاب الضمان (تأمين مزاولة الأعمال السياحية).
- صورة الرخصة وصورة الإقرار الضريبي لسنة الميزانية.
- إقرار بأن الميزانية مستوفاة للنصاب القانوني لرأس المال المستغل سياحيًا.
- تعهد بتقديم المركز المالي مستوفيًا فى حالة أن بنود الميزانية غير مستوفاة حسابيًا للنصاب القانوني لرأس المال المستغل سياحيًا طبقًا لأحكام القانون.
وأضافت الغرفة في خطابها، أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص الغرفة على مصالح الشركات السياحية، نأمل التفضل بتوجيه المختصين لديكم نحو الالتزام بتقديم الميزانية العمومية والحساب الختامى بحسب تاريخ الانتهاء، ووفق الموعد المحدد بنص المادة 16 من القانون المنظم لعملاء الشركات.