«الغرف» تتوعد المخابز المستخدمة لـ«برومات البوتاسيوم» المسرطنة بعقوبات
18.03.2021 11:22
اهم اخبار مصر Egypt News
جريدة الوطن
«الغرف» تتوعد المخابز المستخدمة لـ«برومات البوتاسيوم» المسرطنة بعقوبات
حجم الخط
جريدة الوطن

 

بعد نشر الجريدة الرسمية قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، أمس، يفيد بحظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المخبوزات والمعجنات المختلفة لاحتوائها مواد مسرطنة وخاصة العيش «الفينو»، قال عطية حماد عضو شعبة المخابز بالغرف التجارية إن من يستخدم مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في إنتاج المخبوزات سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

المسائلة القانونية مصير المخابز التي تستخدم مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة

وأوضح «حماد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة المسرطنة تم حظر استخدامها قانونيا من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وتم نشر كتاب دوري بعد نشرها في جريدة الوقائع المصرية بداية من شهر فبراير الماضي.

غلق المخبز وسحب الرخصة نهائياً

وأشار حماد إلى أن من يستخدم تلك المادة في صناعة أو تحسين رغيف الخبز سيعرض نفسه للمحاكمة الجنائية، وسيتم غلق المخبز وسحب الرخصة نهائيا إذا كان في استخدامها بالمخابز التي تنتج الخبز الفينو.

المادة المسرطنة غير مستخدمة في المخابز البلدية

وأكد حماد في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المخابز البلدية لا تستخدم تلك المادة المسرطنة في إنتاج رغيف العيش التي حذرت منها وزارة التموين وتم نشر منع استخدامها في الجريدة الرسمية، مؤكداً أن رغيف الخبز عبارة عن دقيق بلدي وخميرة وملح وماء، ولا تتتم أي إضافات عليه ويتم مراقبة المخابز من قبل وزارة التموين ومفتشي الصحة.

وطالب «حماد» المسؤولين والوزارة التموين، بمراقبة المخابز السياحية فهي الخطر الأكبر على حد قوله بسبب عدم الرقابة عليها خاصة فى القرى والنجوع بمحافظات الوجه البحري والقبلي وبعض المناطق بالقاهرة الكبري أن أصحاب تلك المخابز يستخدمون مواداً لتحسين رغيف الخبز سواء سياحي بلدي او الرغيف الفينو مطالباً بتشديد رقابة وزارتي التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك على تلك المخابز فى جميع ربوع الجمهورية.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الوزاري رقم 31 لعام 2021، على أن حظر على أصحاب المخابز السياحي والبلدية ومحال الحلوى من استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المعجنات والمخبوزات كما نصت المادة الثانية من القرار على أن من يخالف القرار، يُعاقب وفقا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها، إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق مما يهدد حياة المواطنين بالخطر.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.