ألغت الإمارات مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة التي تثير سجالات كبيرة في العالم العربي، مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة الخليجية.
وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الاردن والكويت ومصر، مرتبكي "جرائم الشرف" التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية السبت إنّ رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. من بين هذه التعديلات "إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى +بجرائم الشرف+ بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات".
وكانت تنص المادة الملغية (334) على عقوبة "السجن المؤقت" بحق "من فوجئ بمشاهدة" شخص آخر قريب له متلبسا "بجريمة الزنا" فأقدم على قتل هذا الشخص أو "الزاني معه" أو الاثنين معا.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة.
أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل "إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص"، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في "جريمة الشرف" يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علما أنّه نادرا ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات التي يشكّل الأجانب نحو 90 بالمئة من سكّانها البالغ عددهم حوالى 10 ملايين.
وتُعتبر هذه القضية من أبرز المسائل الشائكة في العالم العربي، خصوصا في المجتمعات المحافظة التي تعتمد قوانين غالبا ما تحمي الجناة في هذا النوع من الجرائم.
وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء المواد المتعلقة بـ"جرائم الشرف" من القوانين ومعاملة هذه الجريمة كأي جريمة قتل أخرى.