صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 149 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب بشأن استبدال نص المادتين 36 و53 فقرة أولى من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وتنص المادة 36 على أن يحظر تسجيل أو تصوير، أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بالغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ300 ألف جنيه لكل من يخالف هذا الحظر.
كما نصت المادة 53 على أن لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الارهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس.