تعد عربات الطعام المتنقلة أحد فرص العمل التى تجذب الشباب وهي مشروع صغير يدر لهم دخلا و هناك مجموعة من الخطوات التى يمكن اتباعها من أجل الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة وفقا لما حدده القانون.
خطوات استخراج تراخيص عربات الطعام المتنقلة
تراخيص عربات الطعام المتنقلة تشجيع من الدولة على العمل والحد من البطالة وتعد من بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتستقطب الكثير من الشباب الحالم فى اطلاق مشروعه الخاص.
ويطلق على عربات الطعام المتنقلة وفق القانون بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
وجاء قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، لتشجيع الشباب على العمل وأيضا وضع ضوابط لـ تراخيص عربات الطعام المتنقلة.
ضوابط الحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة
- يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة
- يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات الخاصة
- يجب أن يتضمن طلب الترخيص اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به
- يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية
- يجب تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور
-تقديم شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث
- ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
- تتضمن ضوابط الحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- استيفاء اللاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة
- شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى
- مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد
- يتم سداد رسم لا يتجاوز 5000 جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.
شروط منح ترخيص تشغيل عربات الطعام المتنقلة
ومن أجل الحصول على ترخيص تشغيل عربات الطعام المتنقلة فإن هناك بعد الشروط التى يجب تحقيقها فى المرخص له والتى تتضمن مايلي :-
- يجب أن يكون طالب الترخيص شخص اعتباري أو طبيعي مصري
- أن يكون طالب الترخيص قد بلغ 18 عاما.
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- تعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
- فى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة ، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة.