
قال الفقيه القانوني والدستوري الدكتور شوقي السيد إن المادة 141 من الدستور المنظمة لانتخابات الرئاسة تلزم بحصول المرشح على تزكية 20 نائبًا بالبرلمان أو الحصول على 25 ألف مواطن من 15 محافظة.
وأضاف خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" علي فضائية "cbc"، اليوم الاثنين، أنّ قانون تنظيم الانتخابات يشترط أيضًا ألا يكون عليه حكم قضائي في قضية جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و لو كان قد رد إليه،حيث يبطل الترشح للانتخابات".
وأوضح أنّ ترشح المحامي خالد علي للانتخابات باطل بسبب الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف.
وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قد قضت في سبتمبر الماضي، بحبس خالد علي، 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.
وجاء في تحقيقات نيابة الدقي أنّ "علي" قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي.