
لم تكن الإرادة التشريعية غائبة طول الفترة الماضية، بشأن مواجهة إشكالية الأسلحة البيضاء، وتشديد العقوبات بشأنها، مع ضبط آليات استخدام ما استحدث من مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، خاصة بعد انتشارها الواسع بالشارع المصري مؤخرًا، خاصة في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل.
جاء ذلك بالتنسيق مع الحكومة، التي تقدمت بالتعديلات علي قانون الأسلحة والذخيرة، وأقرها البرلمان، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصدر بشأنها وزير الداخلية القرارات المنفذة بشأنها، وخاصة فيما يتعلق بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، حيث استهدفت تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو الاتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير فى قيمة العملة.
وتضمنت المستهدفات أن قانون الأسلحة والذخائر، صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر فيها لكن هذه الظروف تغيرت مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع او مسايرة التقدم للحد من الجريمة وتم تعديل القانون على اساس ان المصلحة الجنائية درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث ان مواجهة الجرائم لا تقتصر على منع مقترفيها بمعاقبتهم لكنها تمتد الى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والامنية من اجل المحافظة على النظام والامن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
العقوبات الجديدة أصبحت بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبيتن كل من حاز او احرز بغير ترخيص سلاحا من الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول"1"، والتى تضم السيوف (عدا سيوف المبارزة)، والسونكات، والخنجر، و الأقواس والسهام، والمطاوي قرن الغزال، والسواطير، السكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني، البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات)، والشفرات، والروادع الشخصية، وعصي الصدمات، والدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، الملكمة الحديد (البونية)،أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أيًا ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء،القيود الحديدية، والصديري والخوذة الواقيتين من الرصاص، على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه اذا كانت حيازة او احراز تلك الاسلحة فى اماكن التجمعات او وسائل النقل او أماكن العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه كل من اتجر او استورد او صنع بغير ترخيص الاسلحة البيضاء او مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها ، وتضمن مادة جديدة لتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة او احراز تلك الاسلحة وذخائرها، وهو ماحدث بالقرار رقم 1300 لسنة 2019، الذي يشترط في من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز شروط، ألا تقل السن عن 18 سنة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه، ويقدم طلب التصريح لإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء لمأمور القسم أو المركز، مرفق به عدة مستندات، صورة بطاقة الرقم القومي سارية وصورتين شخصيتين وصحيفة الحالة الجنائية وشهادتي باطنة ونظر، فيما- يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من خالف ذلك وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه او بإحدى العقوبتين.