قضية تحرش عمرها 113 سنة.. رجال يتعقبون سيدتين بالمنيا في الطريق العام بـ
31.03.2017 20:28
اهم اخبار مصر Egypt News
قضية تحرش عمرها 113 سنة.. رجال يتعقبون سيدتين بالمنيا في الطريق العام بـ
حجم الخط

في عام 1904م، أي منذ 113 سنة، تداولت الصحف المحلية في مصر ومنها مجلة الحقوق، قضية التحرش بسيدتين في شوارع المنيا وتجرؤ 3 رجال بلمس كتف إحداهما وتعقبهما بكلام من قبيل "سعيدة يا مدام" سعيدة يا مادموازيل".
تبدأ القصة حين خرجت ابنتا الخواجة جورجي كورنتوس أنجيلي وشقيقتها روزه ومعهما خادمهما لزيارة أختهما المتزوجة ليلة 21 يناير عام 1904م حيث قام كل من محمد بك معازة 42 سنة مزارع ومقيم بالمنيا ومحمد بك شاهين 52 سنة مزارع ومقيم بالمنيا وحمد أفندي فتح الله بتعقب السيدتين في الشارع.
قال الرجال للسيدتين في الشارع "سعيدة يامدام"، "سعيدة يا مادموازيل"، وسألاهما عن حالة الليلة، وقام أحدهم بالتجرؤ ولمس كتف إحداهما مما جعل الخادم يقول للشابين "عيب كده"، ويعنفهم، ورغم ذلك استمروا في تعقبهما حتي وصلا لمنزل أختهما المتزوجة وأرادوا الدخول وراءهما للمنزل.
الخواجة جورجي الذي لم توضح الصحف جنسيته الأجنبية قام برفع قضية في المحاكم تم تقييدها برقم 2017 لسنة 1904م ضد رجلين حازا درجة البكوية ومن كبار الأعيان وأفندي جراء قيامهم بالتحرش بابنتيه في الشوارع حيث حكمت محكمة المنيا الجزئية ببراءة محمد أفندي فتح الله فيما قام الجناة بالطعن علي القضية بعد حكم تغريمهما بألفي قرش صاغ.
كما نظرت محكمة النقض المشكلة من القاضي الشهير قاسم أمين بك وبحضور القضاة علي ذو الفقار بك ومستر رويل ومستر بري وأحمد حلمي بك وكيل النائب العمومي القضية بعد طعن الجناة على حكم محكمة المنيا الجزئية حيث أكدت المحكمة أن ما وقع من المتهمين لا يكفي أن تكون جنحة الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء المنصوص عليه في المادة 256 من قانون العقوبات القديم، إلا أن الفعل كاف بدون شك لتكوين جنحة السب المنصوص عليها في المادة 281 من القانون لأنه تسبب في خدش الحياء لسيدتين.
وأضافت المحكمة أن السيدتين روزه وأنجيلي امتنعتا عن مخاطبة الجناة، ورغم ذلك صمم الجناة على الاحتكاك بهما والدخول معهما في محادثة بالرغم من تعنيف الخادم لهما، حيث صمم المتهمون على الإتيان بأفعال مخالفة لنواميس الآداب العامة التي تقضي باحترام "الستات ذوات العفة والشرف"، وعدم التعرض لهن وبسمعتهن الطاهرة.
حكمت المحكمة باعتبار الواقعة المرفوعة من النيابة العامة جنحة سب ومعاقبة المتهمين بالمادة 381 من قانون العقوبات وتغريم المتهمين بغرامة قدرها 20 جنيها بدلا من ألفي قرش مع إلزام المتهمين بالمصاريف.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.