كثيرًا ما يحدث خلاف بين صاحب العمل والعامل، فيحتاج هذا النزاع إلى تسويات قضائية وعمالية، نظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وفقا لضوابط وقواعد تعطي كل طرفي حقه، بالإضافة إلى ضوابط المساءلة والعقوبات التي تسير على الطرفين سواسية حال المخالفات والتجاوزات، بما يضمن حفظ حقوق أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة وهي: «مكان العمل والعامل وصاحب العمل».
ونظرًا لأن حقوق العمال، من الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة في المجتمع، تعرض «الوطن» مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، التي تحكم حال نشأ نزاع بين أطراف العملية الإنتاجية، لتجرى التحقيقات تحت إشراف عمالي من السلطة المختصة والتي تتمثل في وزارة القوى العاملة أو من يمثلها، بجانب إشراف القضاء، وهي:
فصل النزاع بين العامل وصاحب العمل
1- وضحت المادة 70 من قانون العمل، التصرف الأمثل الذي ينبغي على العامل وصاحب العامل أن يتخذه حال نشوب نزاع فردي: « إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع، وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة».
2 - المادة 71 من القانون تتضمن تشكيل لجان قضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية من اثنين من القضاة، تكون الرئاسة لأحد هما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائي، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه، وعضو عن اتحاد نقابات العمال، وعضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على الأخص فيما يلي:
- مشروعية قرار الفصل
- الطعن المقدم من العامل في حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون .
- المنازعات الناشئة عن الفصل التأديبي وإنهاء عقد العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات العامل من أجور وتعويضات .
- تفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
-على اللجنة أن تفصل في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ، أو إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره عن ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ فصله أو إنهاء عقده، وعلى هذه اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مقتض.
ضوابط إلغاء فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابي
- تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لدى صاحب العمل.
-إذا كان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط، ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية .
3 - مادة 72: يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة، ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة، وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
عقوبات إتلاف العامل في منشأة العمل
إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
- لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها .
- إذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع، وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.
ضوابط المستحقات المالية للعامل عند حدوث نزاع
5 - نصت المادة 74: «لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية».
6 - المادة 75: «يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حسابا خاصا ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص «وزير القوى العاملة» بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال».