للقطاع العام والخاص| هذا موعد آخر الإجازات الرسمية لعام 2024
28.09.2024 15:27
اهم اخبار مصر Egypt News
صدى البلد
للقطاع العام والخاص| هذا موعد آخر الإجازات الرسمية لعام 2024
حجم الخط
صدى البلد

يتساءل الكثير من المواطنين عن مواعيد و
العطلات الرسمية ، نظرا لأنها تهم الكثير من الموظفين فى القطاع الخاص أو الحكومي، إذ يسعى الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.

إجازة 6 أكتوبر 2024

وتتزايد معدلات البحث عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2024، وعدد أيام العطلات الرسمية التي يحصلون عليها خلال الشهر المقبل، حيث يشهد آخر الإجازات الرسمية لعام 2024.

ويبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية، وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

وتعتبر إجازة انتصارات حرب أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر بنصوص مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد، ومنها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وقانون العمل 12 لسنة 2003، والتي أجازت لصاحب العمل استدعاء الموظف في يوم إجازته الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل وجوده في هذا اليوم مقابل تعويض العامل ماديا بصرف مثلي الأجر عن هذا اليوم وذلك للقطاع الخاص، أو منحه إجازة يوما بديلا لهذا اليوم، وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

ووفقًا للتقويم الزمنى فإنه تُصادف إجازة نصر 6 أكتوبر هذا العام يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، وذلك احتفالًا بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر.

وتعتبر إجازة 6 أكتوبر 2024 بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفون وستوافق الإجازة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

ومن المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باعتبار يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات.

موقف الاجازات في مصر

ومن الجدير بالذكر ، تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. 

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.