ضوابط وموانع الزواج في قانون الأحوال الشخصية للأقباط إطار قانوني بين القرابة والاعتبارات الدينية
02.05.2026 11:55
اخبار الكنيسه في مصر Church news in Egypt
الدستور
ضوابط وموانع الزواج في قانون الأحوال الشخصية للأقباط إطار قانوني بين القرابة والاعتبارات الدينية
حجم الخط
الدستور

تتناول مواد قوانين الأحوال الشخصية للأقباط في مصر، باستثناء الطائفة الكاثوليكية، تنظيم موانع الزواج وضوابطه وفقًا لاختلاف الطوائف المسيحية المعترف بها، بما يشمل الطوائف الإنجيلية والأرثوذكسية (الروم والأرمن والسريان). ويهدف هذا التنظيم إلى تحديد الحالات التي يُحظر فيها الزواج أو يُقيَّد بشروط خاصة، سواء لأسباب تتعلق بالقرابة أو المصاهرة أو الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الدينية، مع مراعاة الخصوصية العقائدية لكل طائفة.

 

موانع الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية 

فتنص المادة 29 أنه تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:  
1- بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.  
2- بالإخوة والأخوات، ونسلهم.  
3- بالأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، دون نسلهم.

كما يُمنع زواج الرجل بأي من الآتي ذكرهن:  
1. أصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها، وإن علت، ولا بابنتها التي رزقت بها من زوج آخر، أو ببنت ابنتها، أو ببنت ابنها، وإن نزلت. 

  2. زوجات أصوله، وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهم، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله أو جده أو أمها أو جدتها أو حفيدتها أو حفيدة ابنها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو حفيدتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.   

3. أخت الزوجة، وأصولها، وفروعها، ونسائها، وبنت أخيها، ونسلهم.  

 4. زوجة أخيه، وأصولها، وفروعها.  

 5. عمة زوجته، وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها.   

6. أخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته  وفي جميع الأحوال، ما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.  
وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، يجوز الزواج بأخت الزوجة، وزوجة الأخ في حالة الوفاة، شريطة عدم وجود أبناء لدى الطرفين.  
وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الخامسة بتصريح من الرئاسة الدينية.  
وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الرابعة بتصريح من الرئاسة الدينية.
كما ينص القانون انه يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انتهاء أو انحلال أو بطلان الزواج القائم بينهما بحكم نهائي، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينته أو ينحل أو يبطل باطلًا بطلانًا مطلقًا، وتعدد الزوجات، والأزواج محظور في المسيحية.


وأضاف القانون، أنه لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون كما لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله، متى ثبت أن القتل كان بقصد الزواج، وبالنسبة لطوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، يجوز زواج من طلق لعلة زناه، بتصريح من الرئاسة الدينية.

أما الحالات التي لا يجوز الزواج فيها ما لم يقبل الطرف الآخر - كتابة - قبيل الزواج، وبعد أخذ رأي الرئاسة الدينية:  
1. إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من المعاشرة الجنسية أو كان مصابًا بمرض عضال أو مُزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.

 2. إذا كان أحدهما مدمنًا للمواد المخدرة، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي ويقع باطلًا كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ علمه اليقيني بسبب البطلان، ما لم يكن الأمر قد تطور إلى الإيلام الجسيم، وخطورة المعيشة المشتركة.


وتابع: يحق للمرأة التي توفى عنها زوجها أو التي قضي بحكم نهائي بتطليقها أو انحلال أو بطلان زواجها، أن تعقد زواجًا آخر، بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذا الميعاد أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملًا، شريطة ألا تقل العدة عن ستين يومًا لمن توفى زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.