كشفت مصادر قضائية، عن أن قانون العقوبات نص في المادتين "234 و230"، على العقوبة المقررة على المتهم بالقتل العمد، والمنتظر أن يتم على أساسها محاكمة المتهمين (إشعياء وفلتاؤوس) بقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار.
وأضافت المصادر: أنه "يجوز للمحكمة الحكم على المتهمين بالإعدام في أول جلسة اذا اعترفوا بارتكابهم جريمة القتل العمد أمامها، سواء تمت مرافعه الدفاع أم لا".
وأوضحت: أن "الاعتراف أمام المحكمه هو سيد الأدلة والمعتبر به قانونًا، بالإضافة إلى أن المتهمين اعترفوا تفصيلًا أمام النيابه العامة، ومثلوا الجريمة أمام فريق وأن توافر جريمة القتل العمد ثابته في حق المتهمين".
ولفتت: إلى أنه "إذا أنكر المتهمين في أول جلسة اعترافاتهم أمام النيابة العامة، وحضر معهم محامي للدفاع عنهم وتقدم بطلبات تتمثل في الدفع بجنون المتهم وطلب إيداعه إحدى المصحات النفسية والعصبية للكشف عن مدى قواه العقليه يوم حدوث الواقعة، وعن مدى مسئوليته عن أفعاله، أو إثبات أن هناك إكراه مادي ومعنوي قد وقع على المتهمين للإدلاء بمثل هذا الاعتراف - وهو الأمر المستبعد في تلك القضية - يكون الأمر جوازي للمحكمة في النطق بالحكم أو التأجيل.
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين "إشعياء" و"فلتاؤوس" (محبوسين)، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار.