انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز نظر النزاع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة «جهاز مدينة قنا الجديدة»، بخصوص طلب الهيئة إلزام الأخيرة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها بحوش «قنا– سفاجا- أبو طرطور»، والمستعمرة السكنية، ومصنع الفلنكات من جانب جهاز مدينة قنا الجديدة، وتسليمها إليها لاستثمارها، لسابقة الفصل فيه، حيث انتهت الفتوى والتشريع في وقت سابق إلى رفض طلب السكة الحديد بإزالة التعديات المذكورة .
أسباب الفتوي
وشيدت الجمعية فتواها على أن الأصل في ملكية الدولة، أو وحداتها، أو مصالحها، أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة الهدف منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها، وأن الانتفاع بالمال العام لا يخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أُعِدَّ له، ويكون نقل الانتفاع بين الجهات الإدارية بنقل الإشراف الإداري عليه، ونقل تخصيصه من وجه المنفعة العامة إلى وجه آخر من تلك الوجوه .
هناك فرق بين المال العام والخاص
وأضافت الفتوى، أن مفهوم المال العام يختلف من حيث الطبيعة عن مفهوم المال الخاص، إذ هو خارج إطار التعامل بموجب تخصيصه للمنفعة العامة، ويد الدولة عليه أقرب إلى يد الأمانة والرعاية منها إلى يد التصرف والاستغلال، وذلك حتى تنتهى صفته كمالٍ عام بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بموجب سند قانوني، أو بالفعل يتبع التخصيص نشأة وتغييرًا وانقضاءً .
أطيان النزاع تقع بالكامل ضمن العقد المسجل رقم (5782) لسنة 2000 والصادر عن مأمورية الشهر العقاري
وخلصت الجمعية العمومية في فتواها، إلى أنه من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة، فإن أطيان النزاع تقع بالكامل ضمن العقد المسجل رقم (5782) لسنة 2000 والصادر عن مأمورية الشهر العقاري طبقًا لإحداثيات القرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000 (المشار إليه سلفا)، وهو عقد خاص بإنشاء مدينة قنا الجديدة، وهو ما يقطع بذاته بملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة قنا الجديدة) للأرض محل النزاع الماثل .
كما أنه ليس من شأن وضع يد الهيئة على مصنع الفلنكات وحوشة التجميع ومبنى إداري يستعمل كاستراحة، أن ينال من ملكية جهاز مدينة قنا الجديدة (بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) للأرض، فعليه يكون طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بإزالة التعديات الواقعة على الأرض المملوكة لها بحوش (قنا- سفاجا- أبوطرطور) والمستعمرة السكنية ومصنع الفلنكات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وتسليم الأرض محل النزاع إلى الهيئة لاستثمارها، فاقدًا سنده القويم من الواقع والقانون متعينًا رفضه، واعتبرت الفتوى أن عودة النزاع مرة أخرى إليها بالرغم من سابقة الفصل فيه وبدون ما يطرأ عليها من جديد، دون جدوي ويتعين رفضه للمرة الثانية .