![رسميًا بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء الجديدة وعدد الأدوار المسموح بها رسميًا بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء الجديدة وعدد الأدوار المسموح بها](https://www.dostor.org/UploadCache/libfiles/461/9/800x450o/415.jpg)
بعد أن تم إلغاء الاشتراطات الخاصة برخص البناء قامت الوحدات المحلية بتنفيذ نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008؛ بهدف الحفاظ على الرقعه الزراعية فى المحافظات المختلفة، اهتم أبناء القرى الزراعية بالبحث عن كيفية إنهاء إجراءات تراخيص البناء.
الدستور تنشر الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء؛ ليتنسى لأبناء المحافظات معرفة الخطوات المقرر القيام بها قبل البدء فى اتخاذ قرار تعليه أدوار بالمبانى السكنية المختلفة، حيث تضمن الكتاب الدوري، الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء، على النحو التالي:
إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء
تقديم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات.
إجراء الرفع المساحي بعد دفع رسومه من خلال إحدى الجهات المساحية، وتستغرق العملية 15 يومًا.
إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه للمواطن خلال 5 أيام.
إجمالي المدة اللازمة لإصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.
إجراءات استخراج تراخيص البناء.
- تقديم المواطن الطلب مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، وتقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين إن لزم.
مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا.
تعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.
فحص ملف الترخيص وتحديد الرسوم من قبل لجنة مختصة خلال 10 أيام.
دفع المواطن الرسوم وتسلم الترخيص خلال 48 ساعة من السداد.
المدة الزمنية لإنهاء الترخيص وعدد الارتفاعات المسموح بها
يشار إلى أن المدة الزمنية اللازمة اللازمة لاستخراج تراخيص البناء خفضت إلى 26 يوم عمل بدلًا من 40 يوم عمل، كما أن مادة القانون أقرت عدد الارتفاعات والأدوار المسموح بها فى قانون رخص البناء المعدل طبقًا للأكواد المصرية، فيتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار، كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا مرتين عرض الشارع.