
جهودا عديدة قامت بها وزارة التربية والتعليم، للحد من حالات الغش عبر المواقع والتطبيقات المختلفة، لذلك أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال اجتماعه مع مديري المديريات ورؤساء لجان السير وأعضاء غرف العمليات بالإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية، أنَّه تم رصد 65 "جروب غش" على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وواتس آب، وتليجرام".
وتم طباعة سكرين شوت من المحادثات التي تتم بين أفراد المجموعة وتحديد أسماء وبيانات 350 طالبا وطالبة عليها وتوثيق المحادثات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشاركين بتلك المجموعات لكونها شروع في الإخلال بنظام الامتحان، كما تم ضبط 7 قضايا بيع معدات وسماعات لتسهيل عملية الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وعن كيفية ملاحقة مجموعات تسريب الامتحانات، أكد المهندس أحمد حسين، الخبير التقني، أن تسريب الامتحان بعد بدء اللجان يعني أنه مر على العديد من الأشخاص، مؤكدا أن عملية التركيز ستكون على أول ناشر لنسخة الامتحان ومتابعته لأنه صاحب التسريب الأول.
وأضاف حسين لـ"الوطن"، أن التعامل مع هذه الحالات يكون بإنشاء جهة مراقبة لمنع تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تكون مهمتها إنشاء تواصل مع مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي وإبلاغهم بالصفحات المطلوب غلقها لانتهاك الشروط القانونية، مشيرا إلى أن الاغلاق السريع لتلك الصفحات يجعل عملية التسريب محدودة.
وتابع أن الجهة المراقبة لن تقتصر مهمتها على الإبلاغ فقط، بل ستعمل أيضا على محاولة تتبع تلك الصفحات ومصدر البث الخاص بها، عن طريق تقنيات مختلفة من بينها تتبع "IP" الخاص بالأجهزة التي يتعاملون بها.
وعن العقوبة القانونية أكد الدكتور محمد عبدالحليم، أستاذ القانون، أن القانون وضع عقوبة مشددة على تسريب الامتحان، لتكون رادعة ضد هذه الأعمال، مشيرا إلى أنها تكون عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه.
وأضاف عبدالحليم لـ"الوطن"، أن القانون رقم 73 لسنة 2017 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، نص على أنه "كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحان أو أجوبتها قبل عقد اللجنة أو إثنائها بقصد الغش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة من 100 ألف حتى 200 ألف جنيه".
كذلك نص أيضا على أنه "كل من شارك في طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحان أو أجوبتها قبل عقد اللجنة أو إثنائها بقصد الغش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة من 100 ألف حتى 200 ألف جنيه".