لإحلال وتجديد شبكات المصارف.. 10% رسوم إدارية على الفلاحين بقانون الري الجديد
02.04.2021 15:36
اهم اخبار مصر Egypt News
صدى البلد
لإحلال وتجديد شبكات المصارف.. 10% رسوم إدارية على الفلاحين بقانون الري الجديد
حجم الخط
صدى البلد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة فى مجموعه، وإرجاء أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة مقبلة.
 
وشهدت الجلسة العامة قبل الموافقة، جدلا من قبل النواب على عدد من مواد القانون ومن ضمنها المادة 61 وبالأخص قيمة الـ 10% رسوم المصروفات الإدراية المتعلقة بإجراءات إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة.
 
وطالب عدد من النواب بإلغاء هذه المادة، إلا أن الحكومة والأغلبية البرلمانية وافقت على الإبقاء عليها، فما هذه المادة؟
 
10% مصروفات إدارية على الفلاحين
 
تضمنت المادة 61 من مشروع القانون، النص على إضافة مبلغ بقيمة 10% من التكاليف مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخلة في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.
 
وجاء نص المادة كالتالى:
 
1. تعد الوزارة بيانا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخله في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.
 
2. ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لاتتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان.
 
3. ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة. 
 
4. ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأرض فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل ، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الجريدة الرسمية.
 
5. ولذوي الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيا ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فني من مديرية المساحة وأحد مهندسي الإدارة العامة المختصة ، ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.