
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرارات وزارة الداخلية، الصادرة بفصل اثنين من طلاب الشرطة بتهمة انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان الإرهابية.
كما ألغت المحكمة القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالوقف التعليقى الدعوى التى أقامها طلاب الشرطة المفصولين، وإحالة لائحة أكاديمية الشرطة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته من اشتراط توافر حسن السمعة فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وفى أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وقضت مجددًا بإلغاء قرارات فصلهم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها، لأن تكون دليلًا لإصدار القرار الإدارى، بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى، وأنها لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان، لكونها قد جمعت من ألسن الناس فتصدق أحيانًا، وتكذب أحيانًا أخرى، ومن ثم فإنه يتعين طرحها جانبًا إذا لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.
وأضافت أنه على الرغم من أن أكاديمية الشرطة، قد بدأت فى إعادة فحص طلاب الكلية عقب ثورة 30 يونيو، فقد سمحت للطالب بالإستمرار في الدارسة قرابة عام كامل بعدها، وقد خلت الأوراق مما يفيد ثمة قصور أو خلل شاب أدائه بالكلية طيلة هذا العام، واستطاع خلالها أن يواصل دراسته ويؤدى كافة الامتحانات العلمية والعملية، واجتازها بنجاح.
وقالت المحكمة، بالرغم من أن قانون أكاديمية الشرطة رقم 53 لسنة 1987، قد نص على فصل الطالب من الأكاديمية فى حال فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية، إلا أن تطبيق هذا النص ينبغى ألا يغفل قاعدة أصولية هامة، مؤداها أن الاستدامة أقوى من الإبتداء، ويغتفر فى البقاء ما لا يغتفر فى الابتداء، طالما أن ما طرأ على الطالب من تغيير بعد التحاقه بالكلية لا يعد جسيمًا بحيث يفقده القدرة على الانخراط فى الدراسة والتأهيل الشرطى، والمعول فى ذلك هو سجل الطالب فيما مضى من دراسته ومدى تحصيله من العلم والخبرات الشرطية فيه، ومقدار ما تبقى من عمر هذه الدراسة، ويصبح الأمر أكثر وضوحًا وإلحاحًا فى حالة ما إذا كان ما استجد من ظروف الطالب، هى بنفس ما كانت عليه وقت إلتحاقه بالكلية، وأن ما تغير فقط هو إعادة النظر والتمحيص فيما تخص فى ضوء معطيات جديدة لا تخص الطالب نفسه ومسلكه داخل الكلية.