وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما، لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ردًا على استفسارات تفريغ الذين تم شغلهم وظيفة وكيل مدرسة عن طريق لجنة القيادات 150 لسنة 2007 وتعديلاته بالمدارس الثانوية الصناعية من النصاب القانوني لهم رغم وجود عجز في تخصصاتهم أولًا.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، تنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 2007 المحل بالقانون رقم 13 لسنة 2012 أن تكون معدلات ووظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقاً لما يلي:
- مدارس من 40 فصلاً فأكثر عدد (1) مدير مدرسة، عدد (3) وكيل مدرسة.
- مدارس من 30 فصلاً إلى أقل من 10 فضلًا عند (1) مدير مدرسة، عند (2) وكيل مدرسة.
- مدارس أقل من 20 فصلاً عدد (1) مدير مدرسة، عدد (1) وكيل مدرسة.
- مدارس متعددة المراحل عدد (1) مدير مدرسة، عدد (1) وكيل مدرسة لكل مرحلة وعلى ذلك من يتم اختياره لوظيفة وكيل مدرسة من خلال لجنة القيادات طبقاً للقانون 150 لسنة 2007 وتعديلاته يتم تفريقه من نصابه القانوني للحصص حتى يتم تأديته وظيفته على أكمل وجه.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يجوز شغل وظيفة وكيل مدرسة فوق المعدلات المنصوص عليها بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وعليه كل من يشغل وظيفة وكيل مدرسة فوق المعدلات بقوم بمهام وظيفته الأصلية وأخذ نصابهم القانوني من الحصص بالكامل طبقاً للمسمى الوظيفي حيث أن قانون 100 لسنة 2007 وتعديلاته لا يوجد به وظيفة وكيل بجدول.