التنمية المحلية: المحافظات تجهز لتنفيذ قانون السايس واللائحة التنفيذية فسرته بدقة
24.08.2021 02:45
اهم اخبار مصر Egypt News
صدى البلد
التنمية المحلية: المحافظات تجهز لتنفيذ قانون السايس واللائحة التنفيذية فسرته بدقة
حجم الخط
صدى البلد

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية،إنه جار الآن الاعداد والتجهيز لتنفيذ قانون انتظار المركبات في الشوارع المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس"،مشيرا إلى أن كل محافظة سيتم تشكيل لجنه بها لمتابعة تنفيذ القانون على ارض الواقع ،موضحا ان اللائحة التنفيذية فسرت القانون بكل دقة .

وأكد قاسم في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ان الوزارة ستصدر بيانا توضيحيا للرد على كل التفاصيل والاستفسارات الخاصة بقانون انتظار المركبات فيما يتعلق بالتسعير طبقا للمدة الزمنية لانتظار السيارة وشروط الحصول على رخصة لمزاولة مهنة السايس ،مؤكدا انه سيكون هناك  متابعة من قبل وزارة التنمية المحلية لتنفيذ القانون  مع المحافظات على أرض الواقع.


وكان قد اصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، قرارا رقم 5 لسنة 2021 بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون انتظار السيارات في الشوارع.


ونص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المشار إليه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
 


مادة رقم 1 خاصة بطلب الحصول على رخصة للعمل بمهنة السايس:

يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (?) من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية :
1 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري .
2 - المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات .
3 - تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا .
4 - صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه) .
5 - صحيفة الحالة الجنائية .
6 - شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة .

مادة رقم 2، تتسلم اللجنة طلب الترخيص ، ويعطى له رقم مسلسل ، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك .

 

مادة رقم 3، إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانـه الثابت بالطلب خلال 30 يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا ، وإلا حفظ الطلب .

 

ونصت المادة رقم4، يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب ، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا في طلب الترخيص .

 

ومادة رقم 5 نصت على انه فى حـالة موافقة اللجنة على طلب الترخيـص يخطر طالب الترخيـص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسـم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا ، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم .
وفى حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن .


ونصت المادة رقم 6 على ان تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة .
وتسرى بشـأن التجـديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصـول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة .
وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا في حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون .


ونصت المادة رقم 7 ،على ان تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحًا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة - مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة .
كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة لهم . كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زي مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة - مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزى المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زى بلون مختلف في كل منطقة .


ونصت المادة رقم 8 على رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد ، بحسب الأحوال :
-من مركبة إلى 20 مركبة 1000 جنيه
-من 21 مركبة فأكثر 2000 جنيه
عواصم المحافظات والمدن الجديدة
-من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه
-من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه
الأماكن المميزة
-من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيه
-من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.