
مجانية التعليم حق كفله الدستور ولكن تقنينها امر واجب وضروري، الطالب متكرر الرسوب يحرم غيره من حقه فى أن يجد مكانا له بالجامعة، ويحمل الدولة اعباء مالية مرتفعة لذلك حصنت واكدت المحكمة الدستوريه هذا القرار الذى تضمنته المادة (80) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنه 1972 فى شأن تنظيم الجامعات وينص على وضع حدا لفرص البقاء والاعادة فى سنوات الدراسة الجامعية بحيث لا يسمح معه للطالب بالبقاء بالفرقة اكثر من سنتين ،مع السماح للطلاب الذين قضوا فى فرقتهم سنتين بالتقدم للامتحان من الخارج فى السنه التالية فى المقررات التى رسبوا فيها، وفى هذا الشان قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ان هذا القانون أكد أن يكون لكل مواطن الحق فى ان يتلقى التعليم بقدر يتناسب مع ميوله وقدراته وملكاته وموهبته ولا شك ان عدم وضع حد لمرات الرسوب يضر بالصالح العام، ويحمل الدولة اعباء مالية ويحرم غيره من فرص التعليم.
واوضح ان القانون يراعى عدة اهداف اولها تشجيع الطلاب على الاجتهاد والجدية وصولا إلى النجاح ومواجهة اللامبالاة ويوجه الطلاب الى مجالات اخرى تتناسب مع قدراتهم وثالثا يعطى فرصة لطلاب آخرين فى الحصول على مقعد الطالب الراسب.
واضاف الخشت انه لابد من التمييز بين الطالب الناجح والطالب الراسب، لان المساواة بينهما فى حق التعليم هو اهدار لتكافؤ الفرص والعدالة وسيؤدى الى التشجيع على السلبية ومن هنا يرى ان القانون يضمن الجدية فى تحصيل الطلاب للعلم ويحقق الصالح العام.
واوضح رئيس جامعة القاهرة ان حكم المحكمة الدستورية هو اقرار للواقع الذى يتم تطبيقة بالفعل ومعمول به حاليا فى مختلف الجامعات مشيرا الى ان الطالب الذى تكررت مرات رسوبه يمكن له ان يلتحق باى كلية اخرى تتناسب مع قدراته لفتح مجال جديد له.