تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا، عقب انتهاء الجلسة البرلمانية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
الحقوق العينية العقارية الأصيلة
وفقا لمشروع القانون الذي تنشر «الوطن» ملخصا منه، يعد جميع التصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصيلة، أو نقله أو تغييره، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويجب إشهارها بطريق التسجيل ويدخل فى هذة التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل، أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن، ولا بالنسبة إلى غيرهم.
ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر، سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع الآخرين على حكم نهائي مثبت، لحق من الحقوق، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضى له بها، أو بجزء منها.
تنظيم الشهر العقاري
تضاف إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري مادتين جديدتين برقم 10 مكرر، و22 مكرر، نصهما كالآتي:
- يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصيلة، بطريق التسجيل، ويعد من هذة الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة، الحيازة المكسبة للملكية، وفقا لأحكام المادة 968 أو المادة 969 من القانون المدني أو الحياة المصحوبة بسند، إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل.
ويترتب على عدم التسجيل، عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير، وتضمن مشروع القانون بأنه لا يقيد طلب الشهر، ما لم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، ومرفق به مشروع المحرر المراد شهره، وتحدد اللائحة التنفيذية، إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.