أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، الأحد، الأعضاء الخمسة المدنيين في مجلس السيادة الذي يدير المرحلة الانتقالية في البلاد، والذين يؤدون اليمين الدستورية غدا الأحد.
وينص الاتفاق الموقع بين المعارضة والمجلس العسكري على أن يختار التحالف 5 أعضاء والمجلس عددا مماثلا وأن يختار الجانبان معا العضو رقم 11.
حدد تحالف قوى الحرية والتغيير خمسة أشخاص وهم عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وحسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق.
في حين قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق ياسر العطا هم ثلاثة من الأعضاء الذين اختارهم المجلس العسكري بموجب الاتفاق.
ويدير المجلس المرحلة المقبلة بعد توقيع الوثيقة الدستورية يوم السبت في يوم أطلق عليه "فرح السودان"، وذلك لإسدال الستار على 30 عاما من حكم نظام البشير الذي أسقطته ثورة شعبية في السودان.
ما هو مجلس السيادة؟
حددت الوثيقة الدستورية التي وقعها المجلس العسكري مع قوى إعلان الحرية والتغيير بحضور وفود من دول ومنظمات دولية، اختصصات مجلس السيادة وطبيعة عمله.
وأشارت إلى أن مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
ويتم تشكيل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، خمسة مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، ويكون العضو الحادي عشر مدنياً، يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
ويتم تقاسم رئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين، حيث يترأس المجلس في الواحد والعشرين شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون ، ويرأسه في الثمانية عشراً المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تبدأ في عام 2021 عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير.
اختصاصات وسلطات مجلس السيادة
حددت الوثيقة الدستورية مهام مجلس السيادة وسلطاته، وبينها تعيين رئيس مجلس الوزراء وتعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، وإعلان الحرب.
وبحسب نص الوثيقة المنشور على وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) فإن مجلس السيادة يمارس الاختصاصات والسلطات التالية:
- تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير. اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير.
- اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.
- اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام المادة 23 (3) من هذه الوثيقة.
- اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون.
- اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.
- اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة.
- اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.
- اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
- إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع والذي يتكون من مجلس السيادة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد دورة طارئة.
- إعلان حالة الطواريء بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.
- التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة خمسة عشر يوماً دون إبداء أسباب يعتبر القانون نافذا.
إذا أبدى مجلس السيادة، خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة، أسباباً لامتناعه عن التوقيع يعاد القانون للمجلس التشريعي الانتقالي للتداول حول ملاحظات مجلس السيادة ويصبح مشروع القانون مبرماً إذا أجازه المجلس التشريعي الانتقالي مرة أخرى، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة مجلس السيادة لازمة إنفاذ القانون.
- المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.
- سلطة العفو عن المدانيين وإسقاط العقوبة أو الإدانة وفق القانون.
- التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي.
- رعاية عملية السلام مع الحركات المسلحة.
- إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.
ولأغراض هذه المادة، الاعتماد يعني التوقيع اللازم شكلاً لإنفاذ القرار الصادر.
ويكون القرار نافذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه لمجلس السيادة، وإذا أبدى مجلس السيادة أسباباً لامتناعه عن الاعتماد أو المصادقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه للقرار، يعاد القرار للجهة التي أصدرته للتداول حول ملاحظات مجلس السيادة، ويعتبر الاعتماد أو المصادقة واقعاً حكماً إذا أصدرت الجهة المختصة القرار مرة أخرى.
كيف يصدر قراراته وما هي شروط عضويته؟
تصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق.
ويشترط في رئيس وعضو مجلس السيادة أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ولايحمل جنسية دولة أخرى، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً، وأن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة، وألا يكون قد أُدين بحكم نهائي في محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.
كما يمكن أن يفقد شخص عضوية مجلس السيادة للأسباب التالية:
- المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي صادر من جهة معتمدة.
- الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.
- فقدان شرط من شروط العضوية.
- الوفاة.
وفي حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة، يقوم المجلس التشريعي الانتقالي بترشيح العضو البديل إذا كان العضو الذي خلا منصبه مدنياً، ويقوم القائد العام للقوات المسلحة بترشيح البديل إن كان عسكرياً، على أن يعتمد مجلس السيادة تعيينه.