أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، خطابًا لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بشأن إدراج يافطات الصيدليات، تحت الفئات المستثناة من الترخيص في قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، ونص القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955، في مادته رقم «17» أنه «يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية، واسم صاحبها ومديرها المسؤول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية».
وأضافت نقابة الصيادلة أن هذه اليافطة شرط من شروط ترخيص الصيدلية، ما يكون معه يافطة الصيدلية يقضي بها القانون وتكون مستثناة من قانون تنظيم الإعلانات، بموجب مادته السابعة، التي نصت على أنه «يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أواللافتة في الحالات الآتية، الإعلانات والبلاغات والنشرات، وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون، واللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات».
وطالبت نقابة الصيادلة وزير التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع مجلس المدن والأحياء ووحدات الإدارة المحلية، والتوجيه لهم بأن يافطات الصيدليات مستثناة من الترخيص بها بموجب المادة «7» من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، ويقضي بها القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة في المادة رقم «17»، وأنه بعد صدور القانون أنذر بعض رؤساء مجالس المدن والأحياء ووحدات الإدارة المحلية، الصيدليات الواقعة في نطاق تلك المجالس والأحياء، بترخيص يافطات الصيدليات، باعتبارها إعلانات.