
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز "إدارة والتصرف في الأموال المستردة"، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعا أو مكاتب في المحافظات الأخرى.
ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتصرف فيها في حالات، منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، والأموال المستردة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، إلى جانب الأموال التي آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وجرى تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات.
كما يختص الجهاز بقوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وكذلك يختص الجهاز بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضي بردها، وكذا الأصول غير المستغلة التي تُنقل للجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشؤون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية، والأموال المضبوطة في أي من الدعاوى الجنائية متى انقضت 3 سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها أصحابها، إضافة للأموال التي تحال للجهاز من المحاكم أو الجهات المختصة، وكذا الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء للجهاز لإعمال شؤونه نحوها.
ويتولى الجهاز إدارة والتصرف في الأموال المتحفظ عليها التي عُهد بإدارتها لوزارة المالية في تاريخ العمل بالقانون، وإدارة الأموال المتحفظ عليها التي يُعهد بها للجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزا، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على الأموال وحُسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.
ونص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نص على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وتؤول إليه أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم.