إحالة دعوى إلزام التأمينات الاجتماعية بتسوية المعاش المبكر بحكم الدستور
22.03.2021 12:56
اهم اخبار مصر Egypt News
جريدة الوطن
إحالة دعوى إلزام التأمينات الاجتماعية بتسوية المعاش المبكر بحكم الدستور
حجم الخط
جريدة الوطن

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بإحالة الدعوى المقامة من أحمد عرابي، موظف، التي يطالب فيها بتسوية المعاش المبكر على أساس حكم المحكمة الدستورية المنظم للتأمينات الاجتماعية لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 17384 لسنة 74 قضائية، وزيرالتأمينات الاجتماعية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في الدعويين رقمي 61 لسنة 31 ق دستورية، و65 لسنة 30ق دستورية، الذي يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، التي كانت تقضى بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي، تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17-11-2002 وحتى 6-11-2009.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قررت تأجيل الدعوى المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 22 أبريل المقبل، لتصحيح شكل الدعوى، باسم عبدالله أبو الفتوح، رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات الجديد، الذي انتخب رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدري فرغلي، الذي توفي الشهر الماضي.

وكان مقيم الدعوى قد أضاف طلبا جديدا بدعوى التفسير، يتعلق بتطبيق نص المادة 181 من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذية، وفقًا لمنطوق الحكم.

وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضون علاوات خاصة في أثناء العمل، في الحصول علي هذه الصيغة، طالما أن الحكم ينطبق عليهم، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير، وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التي أصدرت الحكم، حتى يتثنى تطبيقه على أصحاب الحقوق.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.