بدأت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، الثلاثاء، في مناقشة مقترح مشروع قانون يتعلق بـمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات بالسجن لمدة 15 يومًا وعقوبة مالية تقدر بـ4 دنانير و800 مليم للمخالفين أو كلاهما.
كما يشمل مقترح مشروع القانون، منع الظهور بالأماكن العامة في زيّ يخفي الوجه مثل النقاب والأقنعة من بينها، المؤسسات البنكية والتجارية والصناعية، والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل.
وفي المقابل، يُمكن استثناء من يرتدي غطاء يخفى الوجه بدواع مهنية أو مناخية أو لممارسة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.
يُذكر أن مقترح مشروع القانون المتعلق بمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة، هو مبادرة تشريعية لكتلة الحرة لمشروع تونس، تم عرضها بمجلس نواب الشعب منذ سنة 2016.
سبق ووصفت النائبة في مجلس نواب الشعب التونسى، ورئيسة لجنة المساواة والحريات الفردية بتونس، بشرى بلحاج، قرار رئيس الحكومة التونسى، يوسف الشاهد، بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية بـالقرار الصحيح نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وأشارت بلحاج، في حوار مع المصرى اليوم، إلى أن المنع النهائى يستوجب صدور قانون وليس مجرد منشور حكومى، موضحة أن من حق الرافضين للقرار الطعن أمام الجهات الإدارية.