عيد الشهيد.. مزايا ومنح بالجملة بقانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء
صدى البلد
![عيد الشهيد.. مزايا ومنح بالجملة بقانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء عيد الشهيد.. مزايا ومنح بالجملة بقانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء](https://www.elbalad.news/upload/photo/news/473/0/600x338o/516.jpg)
صدى البلد
تحتفل مصر اليوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد ، وهو اليوم الذي تجعله الدولة المصرية مناسبة كبري تقديرا وتعظيما وإجلالا بشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم و أفنوا أعمارهم مقابل أن تعيش مصر و أهلها في جو يسوده الامن والأمان والسلام .
ولم تغفل الدولة بسلطتها التشريعية والتنفيذية الدور العظيم للشهداء ، فدائما ما نجد حرص القيادة السياسية يتجدد كل عام بتكريم أسر الشهداء والمصابين ـ وتوفير سبل الدعم والرعاية الكافية لهم ، فضلا عن وضعه العديد من المزايا والمكتسبات بقانون صندوق الشهداء من وقت لاخر، اقرارا واعترافا بما بذلوه من أجل سلامة هذا الوطن والحفاظ على أراضيه .
واستشعارا بحقوق الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، صدر القانون رقم (16) لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ليحفظ حقوق أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، وعونًا لهم على مواجهة صعاب المستقبل.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على القانون الصادر برقم 4 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون إنشاء صندوق تكريم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية واسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال جلسته العامة نهائيا .
ومنح القانون أفراد الجيش من القوات المسلحة والشرطة وكذا المدنيين الذين وهبوا دمائهم الذكية الطاهرة لتوفير المناخ الامن لمصر، العديد من المزايا والمنح ، والتي جاءت وفقا للاتي:
2000 جنيه لحامل وسام تحيا مصر
ونص القانون على " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، ينشأ وسام من طبقتين يسمى "وسام تحيا مصر"، وفي حالة الاستشهاد أو الفقد، يمنح الوسام لاسم الشهيد أو الضحية أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة، والمدنيين .
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها 2000 (ألفا جنيه) إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، ومكافأة شهرية مقدارها 1000 (ألف جنيه) إذا كان من الطبقة الثانية، ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أو معاشه أيا كان نوعه ودون التقيد بحد أقصى .
وتوزع قيمة المكافأة كاملة على المستحقين للمعاش بنسبة أنصبة كل منهم، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على الباقين وفقا لأنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق وحيد أديت إليه المكافأة بالكامل. وتعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم .
ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
كما يجوز منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية لمن يقدم خدمات جليلة للوطن من غير الفئات المشار إليها بهذا القانون، على ألا يتمتع حامله بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون .
الخدمات التي تم خضوعها لضريبة بقدر 5 جنيهات
نص القانون على أن " تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية :
1-رخصة السلاح
2-رخصة القيادة بأنواعها
3-رخصة تيسير المركبات بجميع أنواعها
4-استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية
5-التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية
6-تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها
7-طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية
8-تأشيرات الإقامة للأجانب
9-تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها
10-كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية
11-عقود المقاولات والتوريدات الحكومية
12-ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها
13-طلب حجز أرض أو وحدة سكنية من الأراضي التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة
14-وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية
كما فرض القانون ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب
1-تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.
2-طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية
3-كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
4-عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
5-طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة .
6-طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها
7-تذاكر الرحلات الجوية .
ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه .
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
خصم من 5 الي 10 الاف من رواتب العاملين بالجهات العامة لهذه الاغراض
كما حدد القانون بالمادة لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية :
1-تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الالكترونية
2-يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًا، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق. على أن تستقطع هذه القيمة نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ويصدرالوزير المختص – بحسب الأحوال- قرار بضوابط تحصيلها .
اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.