حسمت الحكومة الجدل الدائر بشأن تسوية الأوضاع التأمينية للعاملين بمنشآت القطاع الخاص على خلفية التعديلات التى طرأت على بيانات الأجر الخاص بالمؤمن عليهم؛ نتيجة تطبيق قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، والذى تسرى أحكامه اعتبارا من أول مايو 2024، فى ظل العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
زيادة الحد الأدنى للأجور
ووفق مستند حصل عليه “الدستور”، أوضحت هيئة التأمينات أنه وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التأمينات يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الهيئة ببيان بالتعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه بأجورهم فى يناير من كل عام على النموذج رقم 2، لكن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 487 لسنة 2022 أجاز تقديم النموذج المشار إليه فى أى تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور.
أجور القطاع الخاص
وأشار المستند، إلى انتهاء لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية بالهيئة فى مذكرتها رقم 12 لعام 2024 إلى أحقية أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بموافاة الهيئة ببيان بالتعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديهم وأجورهم؛ اعتبارًا من شهر مايو الماضى، مع مراعاة تسجيل تاريخ تقديمها ضمن البيانات المطلوبة ببرنامج الحاسب الآلى، حيث يتم حساب الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات المستحقة عن فروق الأجور المعدلة عند تسجيل الاستمارة بنظام المعلومات ما لم تكن المنشأة كانت تقوم بالسداد عن الأجر المعدل فى المواعيد التى نظمها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كان المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أصدر قرارًا فى أبريل الماضى بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1"، من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل.